بجواز الأكل، وأما إذا حصل اليقين بالتبين والضوء من ناحية الشمس دون القمر مثلا، فينتفي جواز الأكل، وفي مورد الشك يشك في بقاء الليل موضوعا لا مفهوما، ولا يعقل تصدي قوله تعالى - بدون الانحلال - لتجويز الأكل والشرب في مورد الشك، مع أن موضوعه الليل، أو ظرفه الليل.
وأما إذا انحل إلى الكثير ولو حكما كما هو التحقيق، فيتصدى لتجويز الأكل واقعا في مورد العلم بالليل، وأيضا يتصدى لتجويزه ظاهرا عند الشك في بقائه.
وقد مر: أن التعبير ب " البقاء والاستمرار " من ضيق الخناق، وإلا فما هو الاستصحاب هو التعبد بالمحمول في القضية المشكوك فيها، المردد تكوينا محمولها بين الأمرين، كالجواز وعدمه في المثال المذكور، وسيأتي تحقيق المسألة في التنبيه الثاني (1) وبعض التنبيهات الاخر (2)، فليتدبر، واغتنم جيدا.
بقي شئ: في بيان ضعف التمسك بالأخبار السابقة إن هذه الأخبار بين ما لا سند له كما عرفت (3)، وما هو لا يبعد اعتباره كذيل خبر الساباطي (4)، إلا أنه مورد الإشكال من جهة أخرى: وهي أنه قال (عليه السلام): " فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك " وهذا يورث اعتبار العلم جزء الموضوع، لقوله (عليه السلام): " فقد قذر " فإنه فعل ماض. ومن الغريب قولهم: " بأنه في مقام القاعدة الظاهرية هنا "!! وقال الوالد المحقق - مد ظله - في ذيل موثقة ابن بكير (5): " إن العلم