مقتضى القاعدة الأولية عدم وجوب الناقص " (1) في غير محله، لأن إطلاق دليل المركب كاف لعدم مقبولية عذرية الاضطرار والإكراه العرفيين، فلو اضطر إلى إيجاد المانع يجب عليه إتيان المركب، وترك المانع، وتحمل المشقات البدنية والمالية، حسب الأدلة الأولية بعد فرض إطلاق دليل المركب والجزء على الوجه المحرر.
وعلى هذا، لو نسي المانع والقاطع فالمركب غير متحقق، وتجب الإعادة والقضاء حسب الأدلة الأولية.
نعم، مقتضى القاعدة الثانوية، تقييد إطلاق دليل الجزء والشرط في غير الصور التي تلزم الخروج عن محل النزاع، وتفصيله يأتي إن شاء الله تعالى (2). كما أن في صورة إهمال دليل الجزء والشرط، وإطلاق دليل المركب، يكون المرجع إطلاقه كما هو الواضح.
فعلى ما تبين، لا يقاس الاضطرار والإكراه بالعجز العقلي والنسيان، ضرورة أنه في صورة إطلاق دليل الجزء والمركب يمكن إيجاب تحمل الاضطرار والإكراه، ولا معنى لذلك في صورة العجز والنسيان، فإنه يسقط أمر المركب مع إطلاق دليل الجزء، بخلاف ما نحن فيه.
تذنيب: في دعوى البراءة عن وجوب المركب لتعارض الإطلاقين ودفعها ربما يخطر بالبال أن يقال: إنه لو فرضنا إطلاق دليل المركب، وإطلاق دليل الجزء، لا يكون الإطلاق الثاني مقدما على الأول، وقضية القرينة الخروج عن محط