وما عن الوحيد البهبهاني: من احتمال كون ابن بندار هو علي بن محمد بن أبي القاسم الثقة (1)، وفي " تنقيح المقال " الجزم به (2)، لا يرجع إلى محصل بعد اضطراب الإسناد هنا، كما يعلم من النجاشي في ذيل محمد بن أبي القاسم (3).
وعلى كل تقدير: لا حجة شرعية على تعيين المحذوف بهذين الخبرين، كي يقال: إن " لا ضرر " خبره كلمة " في الاسلام " و " لا ضرار " خبره كلمة " على مؤمن " أو يقال بكفاية إحداهما، لكونها خبر الجملتين " لا ضرر " وجملة " لا ضرار ".
فمقتضى ما عرفت عقلا ونقلا، ومقتضى القواعد النحوية: أن كلمة " لا " ناقصة تحتاج إلى الخبر، وهو غير مذكور ومحذوف، وفيه الاحتمالات الكثيرة كما أشير إليها، ولا وجه لتعيين شئ خبرا له، وسيمر عليك تحقيقه.
تنبيه ثالث: حول ذيل القاعدة وصدورها مرات أو مرة لا فرق بعد ما تحرر، بين صدور القاعدة مرة واحدة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أو مرارا، لأن أساس المناقشة من واد آخر، فقول بعضهم بصدوره مرارا، لظهور خبر زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) وظهور خبرين لعقبة بن خالد في " الكافي " في باب الشفعة (4)، ومسألة منع فضل الماء لمنع فضل الكلأ (5)، في صدوره مستقلا.
وقول الآخرين: بأنه من باب التمسك جمعا بين الرواية والقضاء والقاعدة، بعد ابتلائهم بعدم اقتضاء القاعدة المذكورة تشريع حكم في الاسلام، بل هي نافية