فربما يعد الاحتياط خلاف الاحتياط جدا.
ذنابة: في بيان المراد من " الفحص " وحدوده مقتضى ما تحرر عدم جريان البراءة قبل الفحص، فالفحص شرطه بالضرورة، وإنما الكلام في المراد من " الفحص " إذ لا شبهة في أنه ليس دأب المكاتب الإسلامية وغيرها إبلاغ الحكم إلى أبواب المكلفين، وتطويق حلق بيوتهم، فإن العالم " كالكعبة يزار ولا يزور " (1) وعندئذ لا بد من قيام الرسل وخلفائهم بنشر الأحكام وبسطها حسب المتعارف والجد والجهد في توزيع المسائل الإلهية على ما هو المضبوط.
كما أن المجتهد يبذل جهده وكده في الوصول إليه، على ما هو المكتوب في الدفاتر والأصول والكتب الكبيرة والصغيرة البالغة إلينا، وإعمال الاجتهاد حسب المتعارف على أن يقف على النسخ القديمة والجديدة.
فمن الجانبين: جانب الرسالة وخلفائها، وجانب الحكام وأمنائهم على الحلال والحرام، يحصل ما هو المقصود الأعلى السياسي والمأمول المنظور الأساسي، كي يحافظ على النظام الفردي والاجتماعي.
نعم، الفرق بين الجانبين: أنه لا تنجز قبل إبلاغ الجانب الأول ولو كان الحكم مخزونا في خزانة الرب - جل وعلا -، ولا براءة بعد الإبلاغ حسب المتعارف عقلية وغير عقلية، إلا بعد الجانب الثاني وهو الفحص.
فالإيصال والوصول معتبران، لا بمعنى خارج عن العادة، وإن لم يكن الحكم