تنبيه: في قصور البراءة العقلائية في المقام مما لا ينبغي أن يختفي: أن من أقسام البراءة هي البراءة العقلائية، وقد عرفت في محله أنها غير البراءتين: العقلية، والشرعية نزاعا وقولا وملاكا، وحديث قبح العقاب بلا بيان براءة عقلائية، لا عقلية (1)، وعندئذ إذا كان المكلف يحتمل دخالة شئ في المركب المبتلى به في طول عمره وطيلة حياته، كالصلاة ونحوها في كل يوم مرة، ويرى أنه بترك الجزء يحتمل ترك المأمور في تلك المدة، وأنه قد أتى بعمل لغو، فهل لا يعد ذلك من السفاهة، وهل يعد العقاب عليه عقابا جزافيا؟! فهذا التقريب أيضا يؤيد ما سلكناه، فليتدبر.
تنبيهات التنبيه الأول: فيما لو تردد الأمر بين الارتباطي والاستقلالي إذا قلنا بالاشتغال في قسمي الأقل والأكثر الاستقلاليين والارتباطيين، أو قلنا بالبراءة فيهما، فلا بحث في موارد الشك في الشبهة الموضوعية.
وإذا قلنا بالبراءة في الأول، والاشتغال في الثاني، وتردد أمر مورد في أنه من الأول أو الثاني، فهل تجري البراءة، أو الاشتغال، أو تختلف مباني الاشتغال في الارتباطي؟
وبعبارة أخرى: إذا علمنا أن طواف النساء واجب عقيب أعمال العمرة أو الحج، وشك في أنه واجب استقلالي غير دخيل في صحة الحج والعمرة، أو ارتباطي