" إنهم بلغوا إلى مائة وخمسين " وقد ألف بعض أصدقائنا في ذلك كتابا (1)، فإذا كان ذلك جائزا في هذا الأمر ففي القاعدة قريب جدا، غير صحيح، لأن كثرة وجودها في كتب الخاصة والعامة، وكثرة الاعتماد عليها من القديم إلى الجديد، تمنع عن تجويز الاحتمال المذكور. ولا يقاس ما نحن فيه بقصة الاختلاق المذكور، بعد كونهم مذكورين في الكتب غير المعتمدة، وعدم اشتهارهم.
مع أن العقلاء والمسلمين لا يتلقون القوانين الضررية والإضرارية من الدين السهل السمح الذي بعث عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومع أن في الكتاب العزيز آيات ناظرة إلى ممنوعية الضرار البالغة إلى الستة (2).
فعندئذ تقديم مثل هذه القاعدة على مجموع العمومات والإطلاقات - ولا سيما بالحكومة - صحيح جدا.
تنبيه آخر: حول إجمال القاعدة فالحق: أن احتمال صدور كلمة " الإضرار " من باب الإفعال غير صحيح، لأنه في بعض النسخ النادرة المحتمل كونها غلطا، ولا سيما في مثل " مجمع البحرين " المشتمل على الأغلاط الكثيرة، حتى حكي عن جدي النابغة في الدوران والوحيد في الأزمان، الشيخ أبي الفضل ذي الفضائل ابن الشيخ العلامة أبي القاسم الكلانتر الطهراني: " أنه أغلط كتب الشيعة، والقاموس أغلط كتب العامة ".
بقي احتمال الكلمتين الأخيريتين: وهما كلمتا " في الاسلام " و " على مؤمن " فإنه يجوز دعوى كونهما القدر المتيقن.
ولا بأس بأن تعرف: أن كلمة " لا " بعد قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " فإنه لا ضرر ولا