تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٨ - الصفحة ٢٨٦
استفادة محدودية سنخ خاص من الأحكام الإسلامية - كقاعدة السلطنة (1) وغيرها (2)، مما يرجع إلى المكلفين بعضهم مع بعض - تقتضي فهم محدودية مطلق الأحكام، وجبران الضرر والنقيصة، نظرا إلى أنها قاعدة قالعة لمادة الضرر في محيط التشريع، وفي صورة الجبران يقتلع أيضا مادته.
وفيه: أنه قد عرفت احتمال عدم وجود القدر المتيقن، كي يكون هو الخبر لكلمة " لا " النافية، فعندئذ لا يمكن حل المشكلة هنا، فإن في الثانية يستكشف من النهي مبغوضية الإضرار، ويتبين من مبغوضية الإضرار والضرار عدم مناسبة لجعل الأحكام المنتهية إلى الموجبات للضرار المبغوض.
وبالجملة: كما يحتمل أن يكون المحذوف خبرا، وهو ما لا ينطبق إلا على الأحكام العبادية والفردية الموجودة بين الخالق والمخلوق، يحتمل كونه ما لا ينطبق إلا على الأحكام الإدارية الاجتماعية الموجودة بين الخلائق بعضهم مع بعض، ويحتمل المجموع. وسيأتي حديث سمرة ومناسبة قصته مع جملة " لا ضرر ولا ضرار " في فصل على حدة إن شاء الله تعالى.
تأييد: لتقديم " لا ضرر " على الأدلة الأولية لا ينبغي الخلط بين المسائل التشريعية والتكوينية، كي يقال بعدم المنع، بجواز تشريع قانون حرمة المضارة والضرار، مع إضرار الناس تكوينا بالزلازل وأمثالها، ضرورة أن جواز إضراره تعالى ونفعه ممكن، مع أنه يأمر بالنفع، وينهى تشريعا عن الضرار تشريعا.

١ - عوالي اللآلي ١: ٢٢٢ / ٩٩، بحار الأنوار ٢: ٢٧٢.
٢ - " المسلمون عند شروطهم "، وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 1 و 2.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست