النائيني (1)، بلا بينة وبرهان. مع ما عرفت من الإشكال في أن الدفع وتحديد الأحكام، لا يصحح نفي الضرر، فلا بد من كونها ناظرة إلى الرفع ولو من باب الاقتضاء والتقدير، كما في حديث الرفع، كي لا يلزم الدور في تصحيح الادعاء هنا، والرفع هناك.
فعلى هذا يظهر: أن أقرب الوجوه أن تكون القاعدة جوابا عن الإشكال المتوهم، ودفعا للدخل المقدر: وهو أن لا ضرر في أمري بالقلع والقمع والرمي بها وجهه، ولا ضرر في هذا التشديد والتضييق، ولا ضرار لأحد على أحد، ولا حق مضارة وضرار في محيط التكليف والتشريع، وليست التكاليف والمشروعات من الضرر والضرار بالنسبة إلى حاضرة الانسان وحقوق البشر.
وبالجملة: لا شاهد على خلاف ذلك بعد عدم الاستدلال بها لنفي الحكم الضرري، أو لتحريم الضرر، أو لجبرانه. مع أنه ليس الضرر موضوعا لحكم بنفسه كي يرفع تعبدا فتتعين مقالتنا في الجملة الأولى، وأما الثانية فهي كناية عن النهي، لما عرفت وتحرر (2).
التنبيه الثاني: في بيان النسبة بين " لا ضرر " وقاعدة السلطنة قد عرفت: أن أسوأ الوجوه احتمال كون القاعدة نافية بنفي الموضوع لنفي الحكم (3)، وقد اختاره " الكفاية " (4) مع أنه يرجع إلى نفي الأحكام الثابتة للضرر