الخميس مثلا حال ورود الأمر في أن الجلوس غدا، هل هو مكلف به بعد الزوال أيضا، أم لا؟ " انتهى، مع أنه لا حاجة إليه، لإمكان طرو الشك الفعلي بعد الزوال، فإنه بعد التقييد المذكور يصح الاستصحاب، لاتصال زمان اليقين بالعدم المضاف إلى المقيد بعد الالتفات حتى بعد الزوال، فإذا أصبح يوم الثلاثين يصح أن يشك في أن وجوب الصوم في هذا ثابت بعد ما لم يكن مجعولا في الأزل بالضرورة، لعدم هذا اليوم.
جولة: حول أجوبة الأعلام عن شبهة المحقق النراقي قال الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) " إنه في محط شبهة العلامة النراقي (رحمه الله) إما يؤخذ الزمان ظرفا، فلا يجري الأصل العدمي، أو يؤخذ الزمان قيدا فلا يجري الأصل الوجودي " (1).
ونظره لا محالة إلى أنه في الأول لا يكون تشخص الحكم والبعث والإرادة بما هو الزمان دخيل فيه، وفي الثاني إلى ما هو الدخيل.
وفيه: - مضافا إلى أن الظرفية قيد ثبوتا وإثباتا، ولا يجري الاستصحاب لما تحرر من: أن تشخص الحكم بعنوان وحداني وهي الصلاة والصوم والجلوس والقيود العينية والتحليلية، وأن الزمان قيد ثبوتا وإثباتا، ويجري الاستصحاب، لوحدة الموضوع عرفا حقيقة لا تسامحا، كما تحرر في بحث قاعدة الميسور (2)، وأن القضاء تبع الأداء عندنا - أن الزمان بالنسبة إلى الجلوس في دائرة، لا ينافي كونه قيدا للهيئة أو المادة في زمان آخر ودائرة أخرى، ومقصود أستاذه هو أن الجلوس