إلى محصل.
والجهة الثانية: من جهة ذيلها، والأمر بمعالجة المشكلة المبتلى بها المصلي في أثناء الصلاة، فإن في الأخبار - كموثقة ابن سرحان (1)، وخبر عبد الله بن سنان (2) - ما يدل على الإتمام من غير حاجة إلى الغسل، وموردهما الدم أيضا، ومثلهما حسنة ابن مسلم (3) فليراجع، فالمسألة غير نقية.
عرض لوجوه رفع المناقضة المتوهمة في المضمرة الثانية أقول: قد ذكروا وجوها لحل المناقضة، ويمكن حلها على وجه بديع ترتفع به المناقشات أيضا:
الوجه الأول: أن يقال: إن قوله (عليه السلام): " يعيد " محمول على الاستحباب بقرينة " لا يعيد " المذكور في الصدر (4).
وهو بعيد، مع أنه مع إمكان الأخذ بظاهره لا تصل النوبة إليه، ومع أنه لا يرتفع به سائر المناقشات المشار إليها.
الوجه الثاني: أن يكون المفروض في الذيل هو المعلوم الاجمالي، فإنه يعيد حسب القواعد، وعندئذ لا يناقض الصدر البعيد، ولا الشق الملاصق.
ويؤيده قوله: " قلت: فإني لم أكن رأيت موضعه، وعلمت أنه قد أصابه " وقوله (عليه السلام): " إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ".