وتوهم: أنه لا بد وأن ندري بأنه لاحظ التسهيل بالسكوت عن الأكثر، ولو احتملنا أنه لم يلاحظ، لأهمية الجهات الذاتية من العرضية، إلا أن الدليل على الأكثر لم يبلغ إلينا، غير كاف على تقريبنا، ويتوجه إلى ما أورد على التقريبين، وذلك لأن في صورة احتمال وجود رعاية التسهيل والتوسعة بعدم إيجاب الأكثر، لا طريق إلى المحبوب الإلزامي على كل تقدير بالضرورة، وتصير النتيجة أن الشرع قد انصرف عن محبوبه الإلزامي والجهات الذاتية، نظرا إلى تلك الجهات العرضية الراجعة إلى أمور أهم جدا.
الوجه السادس: ما عن " الفصول " وارتضاه العلامة النائيني (رحمه الله) (1) وهو ببيان تلخيصي منا: أن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، وفيما نحن فيه الاشتغال اليقيني بالأقل ثابت، سواء قلنا: بأنه نفسي على كل تقدير، أو قلنا بدورانه بين النفسية، وبين الضمنية والغيرية والتبعية والعقلية، والجزء الزائد المشكوك فيه محكوم بالبراءة في حد ذاته، وأما بالنظر إلى أنه لا يحصل العلم بالفراغ إلا بإتيانه، فيجب تحصيله (2).
والإشكال: بأن ما هو مجرى البراءة العقلية، معناه أن العقاب على ترك الأقل لأجل ترك الجزء الارتباطي غير صحيح، فلازمه أن العقل لا يرى وجها لإيجاب الأكثر على الإطلاق.
يندفع بما أشير إليه: وهو أن الأمر وإن كان كذلك إذا نظرنا إلى الأقل المعلوم والأكثر المشكوك فيه، ولكن قضية النظر الثاني هي وجوب الأكثر وجوبا مترشحا من معلومية الأقل بالتفصيل، ومشكوكية الفراغ منه.
وبالجملة: مقتضى المحكي عن " الفصول " أنه إن قلنا: بأن الأقل واجب