الاتكاء، لعدم سراية المجمل المنفصل إلى المطلق، كما في العام والخاص، وإن قيل بالفرق بين العام والخاص، وبين المطلق والمقيد، ولذلك لا يقع النزاع في مسألة جواز التمسك بالمطلق في مورد الشك في الشبهة المصداقية للمقيد، لتعنون المطلق باليقين، كما صرح به العلامة الأراكي في محله (1) على ما ببالي فليراجع، وهو خلاف التحقيق.
وأخرى: تصبح معارضة قرينية مجموع الأخبار لهذه المضمرة، أو قرينية المضمرة لسائر الأخبار، وحيث إن استعمال جملة " لا ينبغي " في الإلزاميات ليس مجازا يتعين الأول، فيبقى إطلاق سائر الأخبار على حاله.
مع أن مناسبة الحكم والموضوع، وإلغاء الخصوصية، ومساعدة الاغتراس، وبعد التفكيك، كله يؤيد الإطلاقات المزبورة، وإلا فلا أصل لهذه الأمور عندنا.
ومنها: المعتبرة الثالثة لزرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال قلت له: من لم يدر في أربع هو أو في اثنتين، وقد أحرز الثنتين.
قال: " يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب، ويتشهد ولا شئ عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع، وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها ركعة أخرى، ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات " (2).