قبله، أم لم يكن، فما ذهب إليه " كشف الغطاء " غير تام.
وأما الطولي بتعدد المطلوب، فلازمه وجود الأمر الثاني في عرض الأمر الأول، وتصير النتيجة - مضافا إلى امتناع تعلق الأمرين التأسيسيين بالمطلق والمقيد - لزوم كون الجهر شرطا بالنسبة، والمفروض أنه شرط على الإطلاق. مع لزوم الامتثالات والعصيانات عند ترك الصلاة رأسا.
ولو كان الأمر الثاني بعد عصيان الأمر الأول من غير ترتب، فلازمه تحقق الصلاة أولا، ثم الأمر بها ولو بالنسبة إلى تكبيرة الافتتاح.
تكميل منا لحل المشكلة السابقة قد عرفت منا: أن مقتضى القواعد في موارد العجز عن التام وجوب الناقص (1)، نظرا إلى الانحلال في دليل الصلاة بعد صدق الطبيعة المشككة العرفية الاعتبارية على المراتب المختلفة، إلا أن الانحلال بحسب الحاجة والافتقار العرفي، فلو باع زيد داره فالبيع واحد، ولو جمع بين الأشياء المختلفة، وجمع في صيغة البيع، يكون واحدا باعتبار، وينحل حسب المورد إلى البيوع اللازمة والفاسدة والخيارية باعتبار آخر، كما تحرر في الفقه.
فقوله: * (أقيموا الصلاة) * (2) بحسب الطبع ينحل إلى كل مرتبة يصدق عليها عنوان " الصلاة " إلا أنا نعلم من الخارج أنه لا أمر بين الطلوعين إلا واحد إذا كان قادرا على مجموع الأجزاء. ولو كان عاجزا عن بعض منها، وكان الباقي صلاة، يجب عندئذ، للانحلال.