ذنابة: حول تصوير الشك في الرافع والمقتضي في الشبهات الموضوعية هل تعقل الشبهة الموضوعية على القول بالتفصيل المذكور كسائر الأدلة، أم الشك إذا لم يكن في الرافع فهو في المقتضي وليس بحجة، أو أنه يمكن ذلك على بعض التقارير في تفصيل المراد من " المقتضي والرافع "؟
وحيث لا يترتب عليه الأثر العملي يكون الإغماض عنه أولى، إلا أنا نشير إلى مثال، وهو أنه لو تردد المتعاقدان في مدة شرط الخيار بين العشرين يوما والثلاثين، فإن شك ذو الخيار قبل العشرين في الفسخ أو فاسخية الموجود، يستصحب الخيار، وهو من الشك في الرافع، ولو شك في بقاء الخيار فوق الثلاثين بحسب الثبوت، يعد من الشك في المقتضي، ولو شك بين العشرين والثلاثين يتردد الأمر بينهما، فيلاحظ.
خاتمة: في اختيار العموم حتى مع اختصاص الحجية بالرافع لو صدقنا جميع ما قيل في وجه اختصاص الحجية بالشك في الرافع، فلنا القول بالعموم، وذلك لأن النهي المذكور ليس إلا قانونيا كما أشير إليه، وسيق الكلام للتعبد واعتبار الحجية، ويكفي لعموم الحكم - بعد ما لم يكن الاستعمال حقيقيا - كون عدة من الشكوك شكا في الرافع، كما يكفي لعموم الحكم كون جماعة قادرين، ولا يعتبر اقتدار كل أحد في ضرب القانون وترشح الجد، فليتدبر.