وقد خلط أصحابنا بين الاحتمالات الراجعة إلى الجهة الثانية والثالثة، وهذا خلط جدا.
الجهة الأولى: في حجيتها لأجل الإضمار وحيث إنه خارج عن أدلة حجية الخبر الواحد، الدالة على اعتباره سواء حصل الظن بصدوره أم لا، بل ولو كان الظن الشخصي على خلافه. ومجرد كون المضمر زرارة لا يكفي لاندراجه في تلك المسألة. ولو كان حجة لأجل حصول القطع أو الوثوق الشخصي، يمكن المناقشة في اعتباره، لعدم معهودية إضمار مثل زرارة، بخلاف سماعة، ولأن حصول القطع محل منع ولو كانت حجية القطع على الإطلاق قطعية.
وأما حصول الوثوق والاطمئنان الشخصي، فلا دليل عليه، والظن الشخصي مورد المنع بالآيات الناهية عن اتباع الظن، بل وغير العلم الشامل للوثوق والاطمئنان.
اللهم إلا أن يقال: بأن المراد من قوله تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به علم) * (1) هو العلم العادي، أو قيام بناء العقلاء على اعتباره، الموجب لتقييد تلك الآيات على وجه تحرر في خروج الخبر الواحد القائم على اعتباره بناء العرف وعادة العقلاء، من غير لزوم مشكلة الدور حسبما مر في محله (2)، فليتأمل جيدا.
هذا مع أن سند الشيخ (رحمه الله) في " التهذيب " (3) و " الاستبصار " (4) إلى الحسين بن