وتوهم: أن للعدم المضاف حظا من الوجود، في غير محله، ولو وقع في الكتب العقلية (1) فهو لأجل التعليم، فلا تخلط.
وبالجملة: كما في امتثال النهي ليس شئ يعد ممتثلا به، كذلك في المقام، ولا يعتبر أزيد من ذلك في حصول عنوان " الإطاعة والامتثال والاحتياط " في باب التروك الخاصة والانزجار، فليلاحظ.
الجهة الثانية: في منع جواز الاحتياط على الإطلاق يمكن المناقشة في جواز الاحتياط على الإطلاق، وذلك إما لأجل كونه مقدمة للمبغوض والهرج والمرج واختلال النظام في صورة العلم بمقدميته، أو في صورة كونه من الأسباب التوليدية للمبغوض، كالاختلال والتوسوس. ولو قلنا بجواز مقدمة الحرام - كما هو الأشبه - تصح العقوبة على الأسباب التوليدية حسبما مر في المجلد الأول، وعليه بعض الأفاضل والأعلام (2).
والحق: أنه غير صحيح، لأن المحرم هو المسبب، ومقدورية السبب التوليدي تكفي لتعلق النهي بالمسبب، ولا يجوز على هذا صرف النظر عن الدليل والتصرف فيه، بتوهم امتناعه، كما تحرر في محله (3).