عرفت: أن المركب على الإطلاق يعتبر ذا أجزاء أولا، ثم يمضى أو يؤمر به، حسب اختلاف المركبات المعاملية والعبادية، وهذا مما قد خفي على جمع منهم، حتى ذهبوا إلى ما لا ينبغي.
فالبراءة الشرعية جارية بالقياس إلى نسيان الجزئية، ولا يتوجه إليها إشكالات القوم كما ظهر (1)، ولا تجري بالقياس إلى نسيان ذات السورة والتشهد وغير ذلك.
تتميم: في تذكر نسيان الجزء والجزئية في الوقت في صورة جريان البراءة حال نسيان الجزء والجزئية، فإن تذكر في الموقتات بعد الوقت، فالقضاء يحتاج إلى الدليل الآخر، وتفصيله في مباحث القضاء (2).
وفي صورة تذكره في الوقت، فإن قلنا: بأن دليل الرفع يورث التقييد الواقعي كما هو الأظهر، فلا إعادة. كما لا معنى لجريان الاستصحاب، لما لا شك في بقاء الأمر النفسي.
وإن قلنا: إنه تقييد ظاهري - وبعبارة أخرى بعد التذكر بالنسبة إلى الجزئية للمأتي به - فلا يكون هناك إلا عدم استحقاق العقاب بالنسبة إلى المركب الناقص المأتي به بعنوان التشريع، ولا أثر آخر يترتب عليه، لانحفاظ إطلاق دليل الجزء.
نعم، حيث إن المفروض إهمال دليل المركب على وجه لا ينافي العلم بالوجوب في الجملة، أو إطلاق دليل المركب، فاللازم هي الإعادة، حسب أن