تقدم العلم بالملاقاة، وتفصيله قد مضى (1).
وقد اختلفت كلماتهم حول ما لا يعتد به (2) مع عدم حل المشكلة بوجه حسن بعد عدم صحة تقريب العلامة الأصفهاني الصدر (قدس سره) للشبهة كما عرفت.
بل يتوجه إليه أيضا ما مر على تقدير كون الشبهة من القسم الثاني، ضرورة أن عنوان " كون الثوب متنجسا " تسامحي، وهو يفيد بالنسبة إلى الصلاة فيه، لما يعلم تفصيلا بالصلاة في النجس، لما لا أثر لكون النجس في الجانب الشرقي أو الغربي.
نعم، لو كان الثوب كبيرا، وصلى في جانب منه لا يبعد صحة الصلاة، وتكون المسألة من قبيل الملاقي والملاقى. هذا تمام الكلام حول القسم الثاني.
وأما الغور في خصوصيات الأمثلة فهو من الرجم بالغيب أحيانا، ومما لا ينبغي للأصولي، لأن النظر إلى نفس الكلي في حد ذاته، وقد كثر الدور في كلامهم حولها، وهو غير صحيح جدا.
نعم، الشبهة الأخيرة العبائية فقهية أريد منها استنتاج المسألة الأصولية، غفلة عن أن ذلك غير جائز، فإن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، فإن من الممكن دعوى أن ملاقاة النجس ليست موضوع الأثر، بل ملاقاة البول أو الخمر، أو ملاقاة ملاقي البول أو الخمر من غير رجوع المسألة إلى معنى كلي كي يستصحب، ويترتب عليه الأثر، أو مسألة علمية كلية إلا فرضا.
بقيت نكتة: في منع إطلاق جريان القسم الثاني إن القسم الثاني ولو كان جاريا عقلا وعرفا، إلا أن إطلاقه محل مناقشة،