وثانيا: الحجة قائمة بالقياس إلى آثار الفردين، وقاعدة الاشتغال حاكمة بالنسبة إلى الجامع، وإلا فاستصحاب كلي الملك جار، وهو وارد عليها كما مر (1).
اللهم إلا أن ينقلب العلم الاجمالي الأول إلى العلم الاجمالي الآخر غير المؤثر، وهو العلم الاجمالي... (2).
نعم، حيث إن الاستصحاب أمارة تأسيسية لا كالأمارات الإمضائية، فإن كان جاريا فلا يجري استصحاب الكلي في المقام على المبنى، فلا تخلط.
بقي شئ: في الشبهة العبائية وحلها ربما يتخيل أنه في مورد العلم الاجمالي بنجاسة الثوب، وتطهير جانب معين منه، يلزم عويصة (3) وهي: أنه لو جرى استصحاب النجاسة الكلية يلزم دخالة ملاقاة الطرف المعين في تنجس الملاقي - بالكسر - وإلا يلزم تنجس الملاقي لبعض الأطراف، وهو على خلاف المشهور. وهذه تسمى " شبهة عبائية " كما أن ما ذكرناه من المناقشة تسمى " شبهة قبائية " للتمثل بهما.
ولا أجد وجها له بعد كون البحث حول استصحاب الكلي، فإن المستصحب إما قضية من الهليات البسيطة، فهي لا تفيد نجاسة الملاقي - بالكسر - لأنه من الأصل المثبت عندهم بالضرورة وإن لا تجوز الصلاة فيه، لأنه ثوب نجس عرفا حسب أخبار المسألة، فإن الروايات الناهية ليست ناظرة إلى العلم الاجمالي، أو نجاسة مجموع الثوب كما لا يخفى، بل فيها التسامح، ولا تسامح بالنسبة إلى نجاسة الملاقي، فلا بد من الاستصحاب، أو قاعدة الاشتغال، والأول وارد عليها حسبما