يقتضي العموم الاستيعابي والعام المجموعي، كما تحرر في المجلد الأول (1)، ولذلك ترى وروده بشكل النهي في الأخبار، مثل النهي عن الصلاة في النجس، أو فيما لا يؤكل وهكذا، فافهم وتدبر واغتنم، فإنه يليق به، ويتبين دقة الشرع في كيفية إفادة مطلوبه ومقصوده.
ويظهر: أن ما هو حقيقة الصيغة هو أن يقال: " لا تجوز الصلاة في كل ثوب غير مباح ".
ولعمري، إن الميرزا الشيرازي ظن أن في جميع الأحيان، تفيد كلمة " كل " معنى العموم الأصولي، غافلا عن أنه ربما تفيد الموجبة الجزئية، كما تحرر في المنطق (2)، وأن سور الموجبة الجزئية هو " ليس كل " وما نحن فيه أشبه بذلك، فليتأمل.
تنبيهان:
أحدهما: في الشبهة الموضوعية للمانع وقد تحرر منا في مسألة الشبهة الحكمية، امتناع تصوير المانع (3). ولو فرضنا ذلك على الوجه الذي أبدعناه (4)، فلا تكفي البراءة الشرعية، فضلا عن العقلية والعقلائية، ضرورة أن مجرد التعبد بعد مانعية المشكوك فيه غير كاف، لأنه وإن كان قد أتى بما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه، وإنما الشك في وجود المانع، إلا أنه لا يعقل مانعية الموجود إلا في صورة ادعاء الشرع أن تلك الصلاة ليست بصلاة، أو