هو مصب الأمر ذاتا هو عنوان " القضاء ".
والأمر كذلك في الاستئجار على الكثير من التوصليات والتعبديات، فإن ما يجب على الأجير شئ واحد، والأمر تعلق به كما ترى. وهذا عندي في باب قضاء الفوائت بلا إشكال، ولازمه قصد القضاء عند أداء الفوائت، كما عليه الجل (1).
نعم، في بعض الصور تكفي النية الموجودة، لعدم انطباق المنوي إلا على ما هو المأمور به أداء كان، أو قضاء، كما في موارد تخيل بقاء الوقت.
وما ذكرناه من الاستيحاش في المثال الأول، لا يتوجه إلى المثال الثاني كما هو الواضح. وللمسألة الثانية موقف آخر في الفقه، بل الأولى، وإنما النظر الإشارة إلى ما ظنه القوم هنا، فاغتنم.
وأما المناقشة في النظر الثاني: فهي أن مقتضى الشك في الزائد هي البراءة.
ولكن يناقش فيه:
أولا: أنه على ما أسسناه تشبه المسألة بباب المحصلات (2)، والمرجع هناك الاشتغال في المحصلات العرفية والعقلية، فإن الدين يعتبر على المديون باعتبار أمر آخر، فيكون انتزاعيا عن منشأ، وليس الواجب رد الدينارين، لما لا دليل عليه، بل الموجود في الأدلة رد الدين وأدائه، وهكذا في القضاء.
ولأجل ذلك ذهب المشهور في الأقل والأكثر الاستقلاليين في الصلوات إلى وجوب الأكثر (3)، وهذا يشهد على أن التخلف عن المشهور في الشريعة مشكل، لاستنادهم إلى ما يخفى على المدققين والمحققين، فضلا عن الفضلاء المعاصرين،