لأخس المقدمتين، ضرورة أنه (رحمه الله) كان يهم بأن يدرج الأقل والأكثر في المتباينين كي يثبت به الاشتغال، فإذا شك في الاندراج لا يثبت الاشتغال، فلا تتم الحجة، فلا تذهل.
والذي لا يذهب عليك: أن ما ذكرناه لا محصول له في بابي الاشتغال والبراءة، لأنه على كل تقدير يعد من الأقل والأكثر، ومن يقول بالاشتغال فيه يقول به هنا.
نعم، يختلف من جهة أجنبية، ويعد من أقسام اخر من الأقل والأكثر، لاحتمال تحقق الأقل والجزء المشكوك فيه مستقلا، كما في طواف النساء، فاغتنم.
التنبيه الثاني: حول منع جريان البراءة الشرعية عن الأكثر اختلفوا في جريان البراءة الشرعية مع قطع النظر عن كونها محكومة بالأصل الآخر وعدمه، فربما يقال: بأن إجراء البراءة الشرعية عن الأكثر، لا يثبت به أن الأقل هو المأمور به كي يسقط به أمره، إلا على القول بالأصل المثبت (1).
وبعبارة أخرى: لا يعقل رفع المشكوك الجزئية إلا برفع التكليف عن الكل، لأن الجزئية وأشباهها لا تنالها يد الجعل الاستقلالي، فإذا كان الرفع المذكور منوطا برفع التكليف عن الكل، فلا بد من دعوى رجوع التكليف - بعد الرفع - متعلقا بالأقل، وهو غير ثابت إلا بدليل حديث الرفع المقصور بنفس الجزء، فيكون لازمه وجوب الكل، وهذا هو أهون الأصول المثبتة، فجريان البراءة العقلية وعدمه غير دخيل في الشرعية، وأن الثانية على كل تقدير غير جارية.
وأما حديث الملازمة بين البراءتين مطلقا أو من جهة خاصة، فيأتي - إن شاء