الحل الظاهري، فمجرد شمول إطلاق دليل الحل لا يكفي لحلية الصلاة والعبادة وسائر المركبات والمقيدات تكليفا ووضعا.
مثلا: الشك في حلية التسبب بالمعاطاة للملكية وكونها حلالا وضعا، لا يقتضي كون المعاطاة، سببا أو موضوعا تاما لاعتبار الملكية العقلائية وراء ذلك الموضوع.
فعليه يبقى حكم العقل بلزوم العلم بالسقوط بعد العلم بالثبوت في العبادات، وتبقى أصالة الفساد في المعاملات على حالهما، وستأتي زيادة توضيح حول الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر (1).
فتحصل: أن سر عدم التمسك بأدلة الحل أو البراءة أن مجرد شمول العموم والإطلاق للأدلة الظاهرية غير كاف.
نعم، لو كانت مخصوصة بمورد، لا بد في ذلك المورد من الفرار من اللغوية، كما في مورد قاعدة التجاوز والاستصحاب، فتبين التمسك به.
بقي تنبيه: حول متعلق الأمر أو النهي قد اشتهر " أن متعلق الأمر أو النهي إما يكون على نعت العموم الأصولي، أو العام المجموعي، أو نفس الطبيعة... " (2) أو غير ذلك مما أشير إليه (3).
وقد عرفت: أن الموجودات الجوهرية الخارجية غير الراجعة إلى معنى حدثي، لا يمكن أن يتعلق بها الأمر والنهي، فلا يعقل أن يتعلق الأمر أو النهي بالعالم