عدم الشك في فساد المركب الفاقد له تعبدا، ولازم هذا الدليل انتفاء موضوع البراءة، فلا مجرى لها، خلافا لما يظهر من القوم (1)، فليلاحظ.
بقي شئ: في وجه استفادة رفع ما لا يقدرون من حديث الرفع إن قبل الإشارة إلى محتملات الاستصحاب الحكمي، لنا دعوى: أن مقتضى حديث: " رفع... ما لا يطيقون " رفع جزئية الجزء المعجوز عنه، وذلك لأن ما لا يطاق أعم مما لا يقدر عليه عقلا، أو كان الإتيان به حرجيا، أو كان فيه المشقة الكثيرة وتحمل الشدة والتعب، ولو كانت الطاقة ورفعها في الحديث الشريف ظاهرا في رفع المشقة، دون مورد العجز العقلي، ولكن لنا دعوى فهم العرف منه والأولوية القطعية.
وأما توهم: أنه لا امتنان على هذه الأمة في مورد العجز، لأنه لا تكليف مع العجز في هذه الأمة وغيرها، فالكل مشترك في صحة الاعتذار بالعجز في صورة ترك المأمور به، أو لا أمر في صورة العجز (2)، فهو في غير محله كما مر في المجلد الأول (3)، ضرورة أنه في صورة رفع التكليف حال العجز بوجه ادعائي كما في سائر الفقرات، فلازمه البراءة عند الشك في القدرة، لأنه يرجع إلى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللفظي، وهو عندهم ممنوع (4)، بخلاف المخصص