إشكال بديع: مفاده تعذير الاستصحاب دون تنجيزه الظاهر من كلمة " لا ينبغي " هو جواز نقض اليقين بالشك، وتصير النتيجة أن الاستصحاب أو قاعدة اليقين، حجة للعبد على المولى لا العكس، ويكون فيه التوسعة، فلو صلى في الثوب الاستصحابي، ثم تبين نجاسته، يكون معذورا، وأما إذا كان على يقين من نجاسته فلا يكون حجة، وتجري قاعدة الطهارة والبراءة وغير ذلك.
وكل ذلك من جهة ظهور مادة " ينبغي " في الرجحان، كما هو كذلك في كلمات الفقهاء في الرسائل العملية. ومجرد استعمال " لا ينبغي " في بعض المحرمات لا يكفي، بعد وجود الأدلة الاخر والقرائن الحافة. وعلى هذا الأمور، ثلاثة:
منها: ما ليس بحجة، كالظن المطلق.
ومنها: ما هو الحجة على الإطلاق، كالطرق العقلائية.
ومنها: ما هو الحد الوسط المعبر عندي عنه ب " الحجة على الترخيص، لا العزيمة ".
ومن جهة أن حرمة نقض اليقين بالشك، لا معنى لها في المندوبات الذاتية وحل المشكلة من الجهة الأخيرة ولو أمكن، إلا أنه يستلزم خلاف الظاهر، بخلاف أن يقال: إن الاستصحاب حجة غير منجزة للواقع، بل هو حجة معذرة في صورة التخلف فقط، والنهي في بعض الأخبار دليل عند عدم وجود هذه الرواية، ضرورة أنه يدل تعليقا، وهذه تدل تنجيزا.
وبالجملة: هذه الرواية سبب لصرف النهي والأمر في سائر الأخبار حسبما تحرر، سواء كان ذلك بالجملة الإخبارية، أو الإنشائية، ففي نفس هذه الرواية يكون