فيكون له نحو حكومة، فلا يكفي مجرد الاسم والمركب، كما هو كذلك إذا كان لدليل المركب إهمال.
فما ترى هنا حول هذه المسألة من البحوث الإثباتية، وكيفية إفادة الجزء، واختلاف التراكيب الكلامية من الإخبارية والإنشائية، فكله خارج عن الجهة المبحوث عنها في الأصول، سواء كان ذلك من مثل شيخ المشايخ، أو غيره، وسيأتي البحث مقتضى القواعد العامة الثانية بعد الغض عن القواعد الأولية (1).
بقي شئ: في إمكان خطاب الغافل بناء على شخصية الخطابات الشرعية وهو إمكان حل هذه المشكلة ولو كان الخطاب شخصيا، وذلك أنه إن قلنا:
بأن عبادية العبادة بامتثال الأمر المتوجه إلى الأقل، وهو لا يحصل إلا بالانبعاث عن ذلك الأمر، فلا بد أن يكون ملتفتا، وهو خلف، فلا يعقل صحة هذا المركب.
وأما إذا قلنا بعدم الحاجة إلى ذلك في صحة العبادة، وتكفي القربة المقارنة مع المأتي به، أو قلنا بكفاية امتثاله وانبعاثه عن الأمر المتوجه إلى المركب، ولو كان معتقدا بأنه يأتي بالتام كالملتفت، ولا يقيد ذلك بأنه لا بد وأن يكون منبعثا عن الأمر بالمركب المنحل إلى تسعة أجزاء، فالصحة واضحة، كما أن الأمر كذلك، فإن الذاكر والغافل مورد الأمر بالصلاة، من غير تقييد الصلاة المأمور بها بالانحلال إلى كذا وكذا، فعندئذ لا يلزم خلاف الشهرة: وهو أن عبادية العبادة بالانبعاث عن أمر المركب، ولا بطلان المركب وتصحيحه من ناحية أخرى.
نعم، إذا كان لدليل الجزء إطلاق فالبطلان متعين حسب القاعدة الأولية، فلا ينبغي الخلط بين مقتضى القاعدة الأولية والثانوية، وأنه على تقدير إهمال دليل الجزء لا وجه للقول بأصالة الركنية، إلا إذا قلنا: بأن معنى إطلاق دليل المركب هو