المناقشة في كل واحد من هذه المآثير، ولكن بالنظر إلى المجموع ربما يطمئن الفقيه بالمطلوب والمقصود، والله العالم. هذا تمام الكلام في أخبار المسألة.
ثم إنه قبل التعرض لتنبيهات المقصد، لا بد وأن نشير إلى بعض أمور:
الأمر الأول: في تحكيم إطلاق أدلة الاستصحاب قد فرغنا بمقتضى هذه الأخبار من أصل حجية الاستصحاب، كما أحرزنا إطلاق بعض الأدلة، وما يأتي في التنبيهات إما يرجع إلى الإشكالات العقلية الراجعة إلى وجود شرائط الاستصحاب، كوحدة الموضوع مثلا، أو إلى صدق العنوان المأخوذ في الأدلة مثل " نقض اليقين بالشك " في مورد الشك في المقتضي، أو صدقه في مورد عدم فعلية اليقين، أو الشك، أو غير ذلك. وهذا لا يرجع إلى المناقشة في الإطلاق، من ناحية حرمة نقض اليقين بالشك فليتدبر، كما ربما يرجع إلى الانصراف، كما قيل به في الأعدام الأزلية (1).
الأمر الثاني: في بيان أركان الاستصحاب قد أشرنا في طي الأخبار الماضية إلى أن حقيقة الاستصحاب: هي التعبد بوجود المحمول المشكوك فيه في ظرف الشك بعد اليقين الذي لا يتعلق إلا بالقضية، ويكون المحمول ثابتا للموضوع بتاتا وجزما.
وأما تقدم اليقين على الشك بحسب الزمان، فلا وجه له إلا الانصراف الممنوع.
ولا شبهة في اعتبار وحدة الموضوع في القضيتين، وإنما اختلافهما في