من " العلم " هو الحجة، وإن لم يتفقه في الدين فهو جاهل يشمله إطلاق البراءة الشرعية.
فما هو أساس المسألة عدم الإطلاق بالنسبة إلى قبل الفحص، لأن الفحص لازم بالنسبة إلى المجتهد، والمجتهد المقصر لو كان شمول الحديث يلزم صلاحية الإطلاق لهدم الاسلام، سواء قلنا: إنه رفع واقعي، أو ادعائي. ولعل من ذلك يستظهر تعين الحديث بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية، كسائر فقراته، فاغتنم.
تنبيه: في أن ترك الفحص ليس ظلما بناء العرف والعقلاء ودرك العقل على عدم جريان البراءات الثلاث، ولو فرضنا وجود الإطلاق لخصوص حديث الرفع وأشباهه، فالأشبه عدم كفاية أمثال هذه الإطلاقات لصرف السيرة العقلائية وديدن الأمة وأرباب العقائد والأنظمة.
ومن الغريب تخيل العلامة الأصفهاني المحشي (رحمه الله) أن ترك الفحص خروج عن زي العبودية والرقية وظلم، فيكون ممنوعا، فإنه لا يرجع إلا إلى تنجز الواقع، وإلا فكونه ظلما محل منع، لاحتمال كونه بعد الفحص ظالما واقعا وآتيا بمبغوض المولى ومتجاوزا، لاحتمال تخلف الطريق وتفقهه بعد الفحص، فليلاحظ جيدا (1).
هذا مع أن إطلاق حديث الرفع يهدم كونه ظلما وخروجا عن زي العبودية والرقية.
مشكلة عدم إدراك العقل وجوب الفحص والتفقه وجوابها المكلفون والمسلمون قبل الفحص تاركون لأمور، وفاعلون لأمور أخرى،