تذنيب: حول استصحاب الفرد المردد في جريان استصحاب الفرد المردد خلاف، ولعمري إنه يظهر منهم عدم عثورهم على ما هو مهم الأصولي. وهو استصحاب لا يرجع إلى استصحاب الكلي، سواء كان ذلك الكلي عنوان " الانسان " أو " الحيوان " أو عنوان " المردد " أو عنوان " الجزئي " فإنه أيضا كلي، فالبحث من هذه لا ينبغي أن يختلط، كما في الكلي في أصل تصوره. وأما المناقشة من ناحية الأثر، فربما لا يجري استصحاب جامع لمطلق الشرائط، لأجل كونه بلا أثر.
فالمهم تصور استصحاب آخر غير الشخصي، وغير الكلي، وغير الكلي الخارجي، وهو أن يكون أمرا آخر بحسب مقام الثبوت والإثبات، أي في موارد العلم الاجمالي بوجوب شئ كالظهر أو العصر، أو وجوب إعطاء شئ مردد بين الأمرين، إذا أتى بأحد الطرفين، أو تلف بعض الأطراف، فلا يبقى العلم، ولا يعلم تفصيلا وجوب شئ كالظهر أو الجمعة، إلا أنه بحسب مقام الثبوت يجوز أن يشير إلى أنه كان على يقين بوجوب شئ من قبل المولى العزيز - جل وعلا - وشك في بقاء ذلك، لأجل احتمال الامتثال، أو انعدام متعلق المتعلق، فيستصحب ذاك الوجوب غير المعلوم فعلا وكان معلوما، ولازم ذلك هي الإطاعة في ظرف الشك.
وإن شئت قلت: إطلاق " لا تنقض " يشمل اليقين المتعلق بما هو معلوم متعلقه، ومتعلق متعلقه، وما ليس كذلك، والقضيتان متحدتان، والأركان موجودة، والأثر في هذا التحرير موجود، والمجرى ليس أمرا انتزاعيا، ولا كليا طبيعيا، وإنما نشير إلى ما هو الواجب من قبل المولى، أي أنه كان قد أوجب المولى إما الظهر أو الجمعة، وفي ظرف الشك يشير إلى أن ما كان واجبا، هل هو باق أم زائل؟
ففي ناحية اليقين يعلم إجمالا، وفي ناحية الشك يشير - لجهالته بما هو