مقابلها عند لحاظه الاستقلالي، ويكون فانيا فيه بعد الاعتبار المذكور.
تنبيه: في بيان أقسام الاعتباريات الاعتباريات بين ما هي إمضائيات شرعا، أو تأسيسيات إمكانا، أو أحيانا.
وعلى كل تقدير: تنقسم إلى ما يكون وعاؤه الخارج فقط، مثل الإمضائيات، كالبيع والملكية، وإلى ما يكون أعم، كالصلاة وأشباهها، فإنها تعتبر أولا عنوانا واحدا، كما في خبر حماد المبين لطبيعة الصلاة مثلا (1)، ويتعلق به الأمر ثانيا، كالمعجون الذي يركبه الطبيب أولا، ثم يأمر بشربه وأكله.
وأما البحث حول الصحة والفساد والرافع والقاطع والمانع بالنسبة إلى الموضوعات الاعتبارية، فقد مضى في مباحث سابقة، وبينا فساد مذاهب القوم كلها حول الأولين (2)، وهكذا حول الأواخر أخيرا في بحوث الاشتغال (3)، فلا وجه لإطالة الكلام حولها، فلا تغفل.
وهكذا حديث المطهرية والناقضية والمطهر والنواقض وغير ذلك، سواء كانت من الانتزاعيات، أو الاعتباريات.
بقي شئ: في أن مسببات العقود هي لوازم ذات السبب والماهية قد اشتهر القول: " بأن أمورا سبب كألفاظ العقود والإيقاعات " (4).