بالتفصيل، لاحتمال بقائه حسب الارتباطية. وتوهم حكومة البراءة العقلية على مثل هذا الاستصحاب، ناشئ عن قلة دراسة أصولية.
هذا على القول بالوجوب النفسي للأجزاء على كل تقدير. وأما على القول بالوجوب الغيري فقد عرفت وجه جريانه، ووجه اندفاعه (1).
اللهم إلا أن يقال إن نفس التعبد بحكم الجامع الانتزاعي له الأثر، وهو الإتيان بالأكثر، ولا يعتبر في المستصحب أزيد من جواز التعبد ومعقوليته، وما هو غير قابل للجعل هو الجامع الانتزاعي، وأما التعبد به لأثر فلا بأس به، ضرورة تنجز النفسي لو كان بمثل هذا الاستصحاب، وعندئذ لا تصل النوبة إلى البراءة العقلية، لوروده عليها، ولا الشرعية، للحكومة، فإنه فعلا شاك في أنه بعد الإتيان بالأقل يبقى الوجوب، أم لا.
ويشبه هذا الاستصحاب الاستقبالي الذي هو جار عندهم في مثل بقاء الوقت والشهر، للأثر المترتب عليه، ولا سيما بناء على كون الاستصحاب بحكم الأمارة.
وأما توهم الاستصحاب الموضوعي باستصحاب عدم إتيان ما هو الواجب المردد بين الأقل والأكثر (2)، فهو ممنوع، لأن نفس العدم المضاف المذكور ليس موضوع الأثر، والمضاف إليه إذا كان له الأثر، فاستصحاب عدمه لإخراجه عن ذاك الأثر جائز، إلا أنه هنا هو أيضا بلا أثر، لأن إتيان الواجب أثره عقلي، وهو سقوط الأمر، لا شرعي.
وبالجملة: استصحاب الحكم الشخصي وهو الوجوب النفسي جار، والشك في بقائه لأجل ترك الجزء الدخيل احتمالا.