ويندفع بالتفصيل بين الشك في حالة الدخول، وبين الشك في الأثناء.
وإن كان الشرط إحراز الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية، فيلزم عود المناقضة.
اللهم إلا أن يقال بأن وجوب الإعادة في الشق الأول دون المسألة الثالثة من المذكورات في صدر الرواية، معلول لتفكيك محرز، فإنه هناك أحرز بالعلم والجهل المركب، وهنا به وبقاعدة الطهارة، وهذا يكفي لاختلاف الحكمين في الفرضين ولو كان بعيدا في نفسه.
تذنيب: حول ما إذا كان الشرط إحراز الطهارة الأعم إن الشرط هل هي الطهارة الواقعية، أو إحراز الطهارة على نحو تمام الموضوع، أو الطهارة الأعم، أو إحراز الأعم، أو يكون متعددا كما قيل به في عدالة إمام الجماعة؟
وجوه تفصيلها في محلها.
ولو كان الشرط إحراز الطهارة الأعم، إلا أنه يكون الإحراز تمام الموضوع كما هو الأشبه، يمكن أن يقال: إن الظاهر من هذه الرواية أن إيجاب الإعادة في الشق الأول، وعدم إيجابها في الثاني، معلول الشك المذكور في كلامه (عليه السلام) وأنه هو السبب الوحيد، فقد يمكن أن يقال: مضي حالة في الأثناء وهو شاك خلاف ما يعتبر في الصلاة، ولا يمكن قيام الاستصحاب عندهم مقام الإحراز المعتبر نعتا، كي يتمكن من تصحيح المقدار المأتي به، بخلاف الشق الثاني، فإنه بالنسبة إلى المقدار المذكور قد أحرز ولو كان جهلا مركبا، ولا يكون شاكا كي يلزم إحراز الإحراز الوصفي حالة الشك بأصل من الأصول.