مقتضى الأصل في الهيئة الاتصالية بقي بحث حول الهيئة الاتصالية بالمعنى الأعم المذكورة بين أفعال الحج والعمرة، وهكذا بين أفعال التذكية، فإنه وإن كان مقتضى الشك في اعتبار قيدية التوالي في الأول أو التوالي الخاص في الثانية - باعتبار أن الهيئة الاتصالية، ربما تستفاد من اعتبار التوالي بين الأجزاء زائدا على نفس التوالي، لأنه شئ بين ذوات الأجزاء بقياس بعضها إلى بعض، والهيئة تقاس بالقياس إلى نفس المركب ومجموع الأجزاء، وتكون قائمة بالصلاة والتذكية والعمرة وهكذا، وبالجملة: مقتضى الشك - هو البراءة عن وجوب التوالي، وعن مبدأ اعتبار تلك الهيئة، إلا أن حلية اللحم منوطة بالسبب الخاص، وحرمة اللحم لا ترتفع إلا بعد حصول الأجزاء على الوجه المحتمل وحلية تروك الإحرام أو حرمتها مستدامة إلى أن يقطع ويستيقن بخروجه عن الإحرام المستصحب، فالبراءة العقلية والعقلائية غير جارية.
وأما البراءة الشرعية، فهي مثبتة ولو كان شكها سببا للشك الاستصحابي، ضرورة أن إمكان تصرف الشرع في جزئية شئ للسبب الشرعي - كسببية التذكية للحلية، أو العمرة لحلية تروك الإحرام - ولو كان صحيحا وجائزا عندنا، كما تحرر في محله (1)، إلا أن حديث المثبتية لا ينحل بذلك كما لا يخفى.
اللهم إلا أن يقال: إن الإحرام موضوع لحرمة عدة أمور، كموضوعية الصلاة لحرمة الضحك وغيره، وإن حرمة اللحم قبل التذكية ممنوعة، وإنما يعتبر لحلية أكل بعضه إيجاد عدة أمور من البسملة إلى آخرها، فلا استصحاب، ولا مثبتية، لاندراج المسألة في الأقل والأكثر.
ولكن بعد اللتيا والتي، إن قلنا باستفادة اعتبار الهيئة الاتصالية، من جهة