ومانعا عن حجيته، فضلا عن كون دليل الاستصحاب دليل قاعدة المقتضي والمانع، وما في كلمات القوم حول هذه القاعدة قاصر، والأمر سهل.
وقد حكي عن العلامة هادي الطهراني (رحمه الله) إرجاع جميع مسائل الأصول إلى هذه القاعدة (1)، وربما كان نظره إلى توحيد القواعد ككلمة التوحيد الموجبة لتوحيد الكلمة. مع أن أساس المقتضي والمانع مربوط - بحسب الطبع - بالتكوين، كاقتضاء النار إحراق القطن، ومانعية الرطوبة عن أثرها، بخلاف المسائل الاعتبارية، وإطلاقهما فيها نوع تجوز، فلا تخلط.
وسيظهر في بعض التنبيهات مفاد أدلة الاستصحاب، وكيفية اعتباره شرعا وتعبدا، وأنه هل هو إلغاء الشك، أو التعبد بوجود المحمول في القضية المشكوك فيها، أو غير ذلك كالتعبد بالحكم المماثل مثلا، أو المماثل (2)؟
الأمر الثالث: في بيان مناشئ الشك في الشبهة البدوية يكون منشأ الشبهة إما إجمال النص، أو فقدانه، أو تعارض الخبرين، أو الشبهة الخارجية.
وأما في القضية المشكوك فيها فمضافا إلى الأمور المذكورة، يكون احتمال النسخ، أو الشك في تمامية المقتضي، أو حصول الغاية كما في خيار الحيوان، أو الرافع، أو بقاء الموضوع ووحدته، أو وجود الاتصال وعدمه، أو رافعية الموجود، أو جعل شئ رافعا، كالمعاطاة بالنسبة إلى استصحاب الملكية، أو ناقضا، أو قاطعا، أو مانعا بالنسبة إلى الهيئة الاتصالية، أو وجود الصلاة، أو موجبا كالجزء اليسير من المني، أو المذي والوذي، أو غير ذلك مما يتفق للفقيه.