وإن كانت الحجة البراءة العقلية والعقلائية، فالاحتياط له الموضوع، لاحتمال الأمر الإلزامي الثبوتي.
ويمكن دعوى: أنه على جميع التقادير موضوع الاحتياط باق، وذلك لأن حجية الأمارات الإمضائية ليست متضمنة لإلغاء الاحتمال أصلا، حتى يتوهم أن الاهتمام بشأن الاحتياط خلاف الاحتياط، ولا سيما في صورة تقديم العمل الاحتياطي على ما قامت عليه الحجة.
بل ولو كان معناها ذلك، فليس مفاد الأدلة إلا نفي لزوم الاحتياط، فيكون الأمر المحتمل المنجز منتفيا بتلك الحجج، لا الأمر المحتمل الإلزامي غير المنجز، لأنه أمر مغفول عن أذهان كافة العقلاء والناس.
نعم، في مثل تقييد الأدلة الأولية بحديث الرفع يمكن انتفاء الأمر، ولكن مع ذلك يحتمل بطلان مبنى التقييد، أو عدم صدور أخبار البراءة وحديث الرفع، فعندئذ يبقى للاحتياط موضوعه.
ومما ذكرنا يظهر حسن كيفية البحث والاحتياط، وتظهر مواقف ضعف كلمات الأساتذة عفي عنهم.
تنبيه: في جريان شرط الاحتياط في النواهي التعبدية ما ربما يتخيل من أن شرط الاحتياط، يجري في ناحية النواهي لو كانت تعبدية، مثلا في محرمات الإحرام التعبدية - بناء على كون التروك راجعة إلى حرمة فعل أشياء، وليست التروك واجبة، وإنما تحرم وتكون الحرمة التعبدية مورد العلم الاجمالي، أو مورد الحجة الظاهرية - فإن موضوع الاحتياط موجود، وهو