ذاته، لولا المناقشة من جهة اختصاص الاستصحاب في هذه الصورة - وهي صورة إطلاق دليل الجزء - بالاستصحاب الكلي من القسم الثالث، وتفصيله في محله (1).
وعلى كل: هو في مثل ما نحن فيه غير جار، وإن كان يحتمل حدوث التكليف الآخر عند زوال التكليف الأول المتعلق بالكل غير المتعذرة أجزاؤه وشرائطه.
تتمة الكلام: في تقدم البراءة عن أصل وجوب الطبيعة على الاستصحاب حول ما إذا لم يكن لدليل الجزء أو الشرط إطلاق، ولا لدليل الطبيعة، بعد العلم خارجا بأصل الوجوب أو الصحة الوضعية، لوجود القدرة على القدر المتيقن من الماهية، فإنه عندئذ يصح توهم استصحاب صحة العقد ونفوذه، ووجوب الصلاة، وندب الأذان، وغير ذلك من قبيل سببية التذكية، أو موضوعية الإيقاع والعقد، استصحابا فعليا، أو تعليقيا، كما سنشير إليه.
ولكن الذي يخطر بالبال: أن هذا الاستصحاب هنا، بعينه الاستصحاب الجاري للاشتغال في الأقل والأكثر، أو الجاري بالنسبة إلى حال النسيان من قبل المجتهد، أو شخص المكلف بعد التذكر، فلو لم يكن لدليل الجزء إطلاق، وهكذا لدليل الطبيعة، تجري البراءة الحاكمة عندهم على الاستصحاب، لأن الشك في بقاء الأمر المتيقن بعد البلوغ أو دخول الوقت، ناشئ عن الشك في إطلاق الجزئية، وأن المتعذر والمعجوز عنه حال العجز جزء أم لا، فإذا رفعت الجزئية حال العجز فلا حاجة إلى الاستصحاب.
وبعبارة أخرى: دليل الجزء إما له الإطلاق، فهو المرجع على الإطلاق. ودليل