التنبيه الرابع حول التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية وهو تفصيل محكي (1) عن الفاضل التوني (رحمه الله) بين الأحكام التكليفية والوضعية (2)، تخيلا أن المستصحب - انصرافا - لا بد وأن يكون بنفسه أثرا، والوضعيات ليست كذلك.
أو ظنا بأن ما بيد الشرع هو القسم الأول، دون الثاني، فليس الاستصحاب إلا جاريا في القسم الأول، دون الثاني، ضرورة أن النهي عن نقض اليقين بالشك وتحريمه، يساعد على التفصيل المذكور.
أو توهما أن الاستصحاب معذر ومنجز، ولا معنى لذلك إلا بالنسبة إلى القسم الأول، دون الثاني.
ويتوجه إليه أولا: لزوم تفصيله بين الاستصحابات الحكمية والموضوعية، لأن الثانية أبعد من كونها أثرا ومجعولا تكليفيا، ثم يندرج فيه الوضعيات، لمشابهتها بها من هذه الجهة التي هي المهمة بالبحث في الأصول.
وثانيا: أن مورد التمسك به في بعض الأخبار السالفة لا يكون مناسبا للنهي، ولا للتنجيز، بعد إمكان أن يتوضأ ويعيد صلاته، كما في الخبرين الأولين، ويعد من الوضعيات.