تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٨ - الصفحة ٣٢٩
على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا " وحيث اخذ اليقين والشك بعده، واليقين بعد الشك، يتعين الخبر في الاستصحاب على جميع التقادير.
تذنيب: في بيان إيرادين على المضمرة مع دفعهما يتوجه إليها أولا: أن الوضوء هو الغسلتان والمسحتان (1)، فلا بقاء كي يشك فيه، حسبما تحرر في بحوث اجتهادية.
وفيه: أنه ولو كان المراد في تلك المباحث نفس الأفعال، إلا أن صريح هذه الرواية فرض الشك، وتطبيق قاعدة الاستصحاب، وتصوير الفروض الثلاثة فيه:
وهو اليقين به، والشك فيه، واليقين بخلافه، وربما تكون هذه الرواية شاهدة على خلاف تلك الأخبار، وأن الأثر والطهور هو المأمور به مثلا.
وثانيا: قضية الصناعة إجراء استصحاب عدم تحقق النوم والزائل الرافع، لا الوضوء، ضرورة أن الشك في بقائه مسبب عن الشك في تحقق النوم والناقض الشرعي.
وفيه: أن هذه الرواية من هذه الجهة تشبه ما ورد في أخبار البراءة والحل، وهو خبر مسعدة بن صدقة (2)، وقد تحرر أن المفتي لا ينظر إلى الصناعة، ولا سيما في مثل اتفاق السببي والمسببي في الأثر.
وأما توهم: أن جريان الأصل السببي مثبت (3)، فهو خلاف التحقيق عندنا.
كما أن توهم: أن ما نحن فيه من الشبهة المفهومية، أغلط، ضرورة أن مفهوم

١ - وسائل الشيعة ١: ٤٢٠، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢٥، الحديث ٩.
٢ - وسائل الشيعة ١٧: ٨٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤، الحديث ٤.
٣ - الاستصحاب، الإمام الخميني (قدس سره): 24 - 25، و 251.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست