الوتر في بعض الأحيان، فعند ذلك يرجع ذلك إلى الشرطية والقيدية للمركب، وكيفية استفادة القاطعية لمرتبة منها وقيدية بعض المراتب، يطلب من الفقه، وغير مربوط بالأصول.
ومما يؤيد ما ذكرنا قول بعض المعاصرين: " إن العصيان حال الصلاة ينافيها، وتكون باطلة " مع أنه غير قائم عليه دليل لفظي، ولا يكون مندرجا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لعدم اتحاد الكون، فيعلم من ذلك ما ذكرناه احتمالا. واحتمال انصراف الأدلة إلى أن تكون الصلاة صالحة لما مر، فيكون قيدا، ينافي ارتكاز العقلاء عد العمل الصلاتي حال الرقص غير صلاة، أو العمرة مع إتيان بعض المعاصي الكبيرة حال السعي غير عبادة، ولا يحسبونه عملا حقيقة، لا مجازا أو ادعاء.
فعلى هذا، يكون من الأشياء عرفا ما ينافي العبودية، وتصير النتيجة عدم سقوط الأمر، لا لأجل ترك بعض الأفعال والقيود، بل لأجل ما ينافي صلاحيته لانتزاع العبودية، فليتأمل جيدا.
بقي شئ: في عدم اعتبار القاطع والمانع بالنسبة إلى المركب غير العبادي ما ذكرناه من المانع - على تقدير صحته - والقاطع، مخصوص بالمركب العبادي، وأما المركب غير العبادي فلا يعتبر بالنسبة إلى وجوده المانع، ولا بالنسبة إلى الهيئة الاتصالية قاطعا.
نعم، ربما يعد الفعل بين الأجزاء مضرا بالتوالي المعتبر فيه، كما إذا أوقع الفعل الكثير بين البسملة وفري الأوداج الأربعة، وهذا يرجع إلى الإخلال بالقيد المعتبر، كما في باب المعاملات وصيغها.