الثامنة: أنه قد اشتهر بينهم: " أن اليقين والقطع لا تناله يد الجعل والتشريع ذاتا " (1) وإن أبطلناه حسب الصناعة (2)، ولكن حجيته ذاتية عوامية عرفية، ولا تناله يد التشريع عقلائيا حسب المتعارف، فعلى هذا فكيف يقول (عليه السلام): " ولكن ينقضه بيقين آخر " مع أنه ظاهر في الجعل والتشريع؟! وهذا لا يتم إلا على أن أريد من " اليقين " معنى موضوعيا، أي " لا ينقضه بيقين بنوم آخر " كي يكون اليقين قابلا لاعتباره في الجزئية مثلا لناقضية الوضوء، فإنه عندئذ تناله يد الاعتبار والتشريع باتخاذه في موضوع الناقض.
وبالجملة: من قوله (عليه السلام): " بيقين آخر " ينكشف أن اليقين الأول جزء الموضوع، وبيقين آخر يحصل اليقين بعدم الوضوء.
التاسعة: التكرار والتأكيد المتأكد الذي في الخبر، يشهد على أن المتكلم بصدد إفادة أمر على خلاف المتعارف، وهو كون اليقين جزء الموضوع.
العاشرة: لأحد دعوى أن أخذ اليقين والاستيقان في الدليل غير أخذ العلم والمعرفة، ولأجله استشكل في قيام خبر الثقة والبينة مقام اليقين المعتبر في الركعتين الأوليين.
تذنيب ثالث: لأحد دعوى دلالتها على حجية الاستصحاب، وارتباطها بالأصل العملي، كما ذهب إليه كل المتأخرين.
الجهة الثالثة: في دلالة المضمرة على حجية الاستصحاب مطلقا وإنما الكلام بعد ذلك في اختصاصه بباب الوضوء، أو أعميته وحجيته في