الكلام هنا في مراحل ثلاث مع رعاية الاجمال:
المرحلة الأولى: حول مقتضى القاعدة في مورد الشك في الركعات والذي هو الحق: أنه يجوز الإتيان بالزيادة الاحتمالية، لأنه على كل تقدير إذا أتى بالثنتين موصولة، فإما يكون ذلك موجبا للفراغ، أو تكون الزيادة غير مبطلة، للشك فيها، فكما لو شك قبل الدخول في الركوع يجب عليه الركوع، لأنه مقتضى قاعدة الاشتغال، واحتمال الركوع الزائد غير مضر، كذلك الأمر بالنسبة إلى الركعتين، وذلك لأن الركعة ليست إلا الأجزاء، فلو شك قبل الدخول في الركوع يجب عليه الركوع، فإذا أتى به ثم شك في السجدتين تجب عليه السجدتان، وهكذا الأمر لو شك بين الثلاث والأربع.
وتوهم وجوب إحراز الأربع بما هي أربع، في غير محله، ضرورة أنه لو بنى على الأربع، وأتى بالاحتياطية، لم يحرز الأربع بما هي هي، لأن السلام العمدي انصراف ومضر وقاطع، مع أنه في الفرض المذكور يلزم عدم إحراز الأربع بالضرورة، كما لا يخفى.
المرحلة الثانية: في فقه الرواية قضية الجملة الأولى في الفرع الأول هو الإتيان بالركعتين مفصولة، وذلك لأن احتمال الإتيان بهما موصولة وإن كان يمكن، إلا أن الظاهر هو الأول، وذلك لأن مقتضى أصالة الجهة والتطابق هو الإتيان بهما مفصولة، ضرورة أن مقتضى وضوح المسألة هو الإتيان بأربع ركعات قائما، وحيث قال (عليه السلام): " وهو قائم " في مورد الشك يوجب أن النظر إلى حكم حديث، وإلا فلا حاجة إلى تذكيره (عليه السلام)