الاستصحاب، حتى في الشبهة الموضوعية، كما هو المحرر عندنا (1)، فلا يعتد بشكه، ولا بيقينه.
وبالجملة: هي قضية حقيقية، وكأنها وردت هكذا " إذا علمت نجاسة ثوبك تغسله حتى تعلم بطهارته " وهذا غير قاعدة الطهارة، فلا تغفل.
نعم، دلالته على الاستصحاب في الجملة واضحة، وعلى حجيته على الإطلاق يحتاج إلى التقاريب السابقة.
وأما احتمال كونه من مورد قاعدة اليقين، فهو بحسب الثبوت جائز، إلا أنه خلاف الظاهر. مع أنه لا بأس بكونه جامعا لهما حسبما تحرر (2)، ولا سيما أن أخذ عنوان " اليقين " مدخول كلمة " حتى " يوجب ظهور موضوعية اليقين، وهذا مما يظهر بعد مراجعة سائر أدلة المسألة في باب اشتراط طهارة الثوب والبدن، فاغتنم.
إيقاظ: حول دلالة الفقرة الثانية على عدم تنجيز العلم الاجمالي يمكن دعوى: أن هذه الجملة ناظرة إلى أن العلم الاجمالي غير منجز، فإن المدار على الرؤية، لا العلم، و " تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها " وإلا كان الأنسب أن يؤتى بكلمة " نعم " جوابا لقوله: " قد علمت أنه قد أصابه، ولم أدر أين هو " فهي أجنبية عن الاستصحاب وتنجيز العلم الاجمالي، فيرجع إلى أن المدار في الثوب الذي يصلى فيه على ما ذكر.
ولكن الالتزام به غير ممكن، لأنه علم تفصيلي بتنجس الثوب الذي يصلي فيه وإن لم يدر موضع النجاسة، فإن هذا العلم الاجمالي لا أثر له.