القاطع من الأمور الوجودية، كالضحك وغيره، والرقص ونحوه، أو من الأمور العدمية، كتحقق الفصل المضر بتلك الهيئة، وبأخذ ذلك العنوان.
والكلام من جهة البراءة والاشتغال هنا، غير الكلام في الشبهة الحكمية، ضرورة أن البراءة العقلية والعقلائية غير جارية، للزوم القطع بالسقوط بعد العلم بالثبوت. وأما بالنسبة إلى البراءة الشرعية فهي مثبتة إلا على ما سلكناه، ضرورة أنه بعد جريان البراءة عن إضرار ما هو في الخارج لتلك الهيئة، أو لذلك الأمر اللازم انتزاعه، فلازمه وإن لم يكن تقيد الأدلة، لأن القاطعية كالمانعية لا ترجع إلى مرحلة الجعل، ولكنه يرجع إلى أن الشرع غير ملتزم بكون المركب الخارجي ذا هيئة اتصالية، أو منشأ لانتزاع العبودية وهكذا، كما هو كذلك في الغسل على المعروف.
هذا على القول: بأنه رفع حقيقي في مورد الجهالة، أو كالحقيقي، وهو الادعائي على إطلاقه الملازم أيضا لصرف النظر عن الواقع، على وجه لا يعد تركه من الإخلال بالأمر الواجب في المأمور به، حتى تلزم الإعادة أو القضاء بعد الالتفات والاطلاع.
هذا مع قطع النظر عن استصحاب الصحة التأهلية الآتي بيانه إن شاء الله تعالى.
تنبيهات وتوضيحات: حول الإخلال بأجزاء المركب أي الأعم من الأجزاء الصورية، كالفاتحة والسورة، أو التحليلية، والأعم من الوجودية والعدمية، والأعم من الوجودية والعدمية، والأعم من المركب العبادي وغير العبادي، والأعم من الإخلال السهوي، والنسياني، والجهلي، والاضطراري، والإكراهي، والعجزي.
وأيضا: هو الأعم من الأجزاء والموانع والقواطع، بناء على صحتهما كما مر تحقيقه، كما أن الجهة المبحوث عنها أعم من نسيان الجزء والجزئية، والشرط