في بعض الموارد الخاصة كالصلاة، حيث ورد عن الشرع: " أنها لا تترك بحال " (1) فتأمل.
وجه عدم التمسك بالإطلاق عند العجز عن الجزء ودفعه وبقي كلام حول أن الجزئية والشرطية والقيدية المستقلة، غير قابلة لأن تعتبر في المركب بعد الأمر النفسي به، وإنما تكون أدلة الأجزاء إرشادا - على الإطلاق - إلى الجزئية والقيدية من الأول، ولا تعتبر إرشادا إلى الجزئية في الرتبة المتأخرة مع بقاء الأمر النفسي الأول.
نعم، يجوز صرف النظر عن الأمر الأول، ثم اعتبار القيد في الطبيعة، ثم الأمر النفسي.
فعلى هذا، لا يبقى محط للتمسك بإطلاق دليل المركب عند العجز عن الجزء منه، كي يجب الامتثال، وتصير النتيجة في مورد العجز عن الجزء: قبول الاعتذار عند ترك الكل والباقي.
والسر في ذلك: أن تشخص الأمر والبعث والإرادة، بالحدود الملحوظة في المركبات، والتصرف فيها بالزيادة يوجب التصرف في الأمر المتعلق بها قهرا، وهذا معنى " أنه لا تنال الجزئية والقيدية يد الجعل الاستقلالي ".
وفيه: أن تفصيله يأتي في الاستصحاب إن شاء الله تعالى (2)، وأن سر السر:
أن ما هو ملاك تشخص الأمر والبعث والإرادة، عنوان واحد باق في الحالتين: حالة قبل الزيادة، وبعدها.