وغير خفي: أن تمسكهم بحديث الامتنان (1) لمنع جريانها بالنسبة إلى غير مورد جريانها، في غير محله، مثلا يمكن أن يقال: إطلاق قاعدة الضمان في المسألة ضرري، فيرفع بها، ولا يصح أن يقال: هذا خلاف الامتنان بالنسبة إلى الجار.
أو في مورد انكشاف بطلان العقد، وثبوت المقبوض بالعقد الفاسد، يمكن دعوى: أن كون خسارة إرجاع المقبوض من البلد المنتقل إليه إلى بلد المالك على عهدة القابض - حسب قاعدة " على اليد... " - ضرر منفي بها، وامتنان بالنسبة إليه، ولا يزاحم بكونه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك، لعدم حكم للشرع بالنسبة إلى إرجاعه إلى نفسه، فلا تخلط.
الفرع الثالث: في حكم تحمل الضرر في البيع والهبة ونحوهما قد عرفت في حديث الرفع: أنه للامتنان (2)، وأما هل هو امتنان شخصي، أو نوعي؟ فقد مر أنه نوعي بالقياس إلى مجموع التسعة، وتفصيله في محله (3). وكان يستفاد كونه في محيط الامتنان، لصراحته في ذلك بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " رفع عن أمتي ".
وأما " لا ضرر " فلا شاهد على كونه للامتنان إلا فهم العرف والاستحسان، نظير الامتنان في قصر الصلاة في السفر، مع أن مقتضى الامتنان هو الترخيص في القصر دون العزيمة، وصحة الصوم فيه، لا البطلان والعقوبة على الصوم فيه، وهذا برغم الاستحسان. مع أن قصة سمرة تشهد على الخلاف، ولا أقل من كونه امتنانا نوعيا وحكمة تشريعية، لا علة معممة أو مخصصة، فما قد يرى في كلام بعضهم في