تفصيلا بالحيوان والنامي والجسم وهكذا، كما عرفت في القسم الأول (1)، ويأتي حديث كفاية استصحاب الكلي الفوقاني عن التحتاني وبالعكس (2)، ويتوجه إليه ما أشير إليه.
وإليك نكتة أخرى: وهي أنه في العام الأصولي لا يأتي بحث استصحاب الكلي، فلو كان قولك: " لا تصل في النجس " أو " يجب إكرام كل عالم " معناه الانحلال الأفرادي، فنفس عنوان الكلي المتكثر بلا حكم، فلا يصح أن يقال: إذا علم بوجود زيد أو عمرو في الدار، وعلم بأنه لو كان زيدا فهو خارج، فيعلم بأن العالم في الدار، ويشك في بقائه فيستصحب، والنتيجة وجوب إكرام من فيه. ويثمر بالنسبة إلى هذه المسألة مثلا وجوب تهيئة مقدمات إكرامه، والذهاب إلى الدار عقلا، لأن العالم لا حكم له في ظرف اليقين، ولا في ظرف الشك.
جولة حول الأمثلة كي لا يقع الطلبة في الاشتباه اعلم: أنه قد كثرت أمثلة القسم الثاني كالحدث الأصغر والأكبر، أو نجاسة الثوب بنجس كذائي أو كذائي، أو عنوان قضاء الفوائت والدين المردد بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، أو النجس المردد بين الذاتية والعرضية، كالصوف المردد بين كونه من الخنزير، أو المتنجس بنجاسة عرضية، أو الصابون المردد بين كونه متخذا من الزيت غير المذكى، أو غيره المتنجس بالعرض، أو غير ذلك.
ولكن هناك بعض إشارات، فقد مر أنه لا يعقل وحدة الحكم التأسيسي بين طبيعي الحدث والحدث الخاص (3)، فلا يعقل تحريم مس الكتابة تارة: لعنوان كلي،