الجهة الثالثة: في حكم الاحتياط في الشبهات البدوية التوصلية والتعبدية في موارد الشبهات البدوية بعد الفحص يجوز الاحتياط، واحتمال حرمته منفي بالأصول الثلاثة، وهكذا احتمال حرمة مورده. وفي عده احتياطا منع مر وجهه، إلا إذا كان المعول بناء العقلاء، ففي جميع التوصليات والمعاملات يجوز الاحتياط.
وأما في العبادات، فما دام لم يكن من قصده التشريع، أو لم يكن تشريعا وبدعة عند المتشرعة حسب صورته وإن لم يكن قاصدا لذلك، فالأشبه جوازه. فلو أتى بصلاة خماسية الركعة، أو بصلاة إلى غير القبلة وهو قائم، أو بالحج في غير أيام الحج، بتوهم لزومه، أو بالاعتكاف في مسجد المحلة، أو في المسجد الاتخاذي، بتوهم لزومه، فالأظهر أنه بدعة عرفية، فتكون حراما وإن لم يكن من قصده الابتداع، فتأمل.
وهكذا لو أتى بالتمام في السفر، أو العكس، أو أتت الحائض بالصلاة، بتوهم لزومها وغير ذلك.
ثم إن في أبواب من يصح منه الصوم باب (12) حديثا ضعيفا، وفيه: " فليس لنا أن نفعل إلا ما امرنا " (1).
وربما يستشم منه ممنوعية العبادة إلا في صورة وجود الأمر، وفي صورة الشك والجهل لا تجوز العبادة، فتأمل.