إفاضة: في بيان حال " لا ضرر " مع موارد تحمل الضرر الموجب للحرج والعجز إن قاعدة " لا ضرر " بالقياس إلى موارد الضرر الموجب تحمله للحرج والعجز العرفي، تعد من الأدلة الثانوية والقواعد الثلاث المتمسك بها لصحة المأمور به الفاقد للجزء، فلو كان القيام والمباشرة حرجيا مرفوعا مثلا، يجب الإتيان بالباقي، مع أنه خلاف الامتنان، وقد عرفت أنه حكمة التشريع.
وغير خفي: أن بين قوله تعالى: * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * (1) وما هو الموجب للحرج مناقضة، فإن المرفوع هو الموجب للحرج، وقد عرفت أنه لا يعقل أن يكون من الأمور الاعتبارية كالأحكام (2)، مع أن ما هو القابل لعدم الجعل التشريعي هو الحكم، فتأمل. وحيث إن قاعدة " لا ضرر " ساقطة عندنا أغمضنا عن فروعها.
وقد فرغنا من تسويد هذه الصحائف صبيحة يوم الثلاثاء الرابع النجومي من صفر المظفر عام 1396 في النجف الأشرف.
مصطفى بن روح الله الموسوي الخميني