والامتثال بالنسبة إلى الأمر المعلوم في البين. بل مقتضى الشك في تحقق الإطاعة هو الاشتغال، بناء على اعتبار الإطاعة والامتثال زائدا على القربة في العبادات.
ولكن الشأن في أن كل ذلك من الدعاوى بلا بينة وبرهان، فإن الواجب إتيان المأمور به قربة إلى الله، من غير صحة تقسيم الأمر إلى التوصلي والتعبدي.
هذا مع أنه يلزم أن يكون للامتثال مراتب كثيرة، بل مراحل غير متناهية، وذلك لتقدم العلم التكويني على العلم التعبدي النظامي، وتقدم العلم بالحجة والأمارة على الاستصحاب. بل يلزم تقدم الحجة الأقوى الموجبة للاطمئنان على ما لا توجبه، وتقدم ما توجب الاطمئنان القوي على ما توجب الاطمئنان الضعيف.
مثلا: لو تمكن من العلم الوجداني بالميقات، يكون هو مقدما على الحجة، وتكون البينة الكثيرة المتشكلة من العدول الموجبة لحصول الوثوق والاطمئنان بالأقل منه وهكذا، وتكون الأمارة متقدمة على استصحاب محاذاة محل شك في محاذاته على الأمارة، وهكذا الظن الأقوى على الأضعف حسب مراتبه... إلى أن يصل إلى الاحتمال والوهم.
ويكفيك ذلك فسادا لمقالة العلامة النائيني (رحمه الله) وغيره (1)، والضرورة قاضية بكفاية كون المأتي به هو المأمور به حذوا بحذو.
ذنابة: في بطلان تكرار العبادة مع إمكان حل العلم الاجمالي بسهولة ربما يكون حل العلم الاجمالي خفيف المؤونة جدا، فتكرار العبادة عندئذ ربما يعد شيئا آخر عرفا وسخرية، مثلا يغمض عينه في المسجد الحرام، ويعلم إجمالا أن الكعبة إما قدامه، أو خلفه، فيصلي تارة: إلى الخلف، وأخرى: إلى القدام، فإنه ربما يشكل الأمر حسب الموازين العرفية في امتثال أوامر المولى، وفي التقرب