اخر، والذي هو الحق: أن التقييد الظاهري يرجع إلى أنه بعد التذكر يتبين: أنه لا تقييد في الحقيقة، وإنما هو تخيل التقييد، لانحفاظ الحكم الواقعي في رتبة النسيان، كالجهل، فعلى هذا في صورة الشك في هذه المسألة الأصولية، يرجع إلى إطلاق دليل الجزء.
وليست مسألتنا هذه من قبيل مسألة مرجعية الاستصحاب أو إطلاق العام، لأنه بعد الذهول عن النسيان يشك في أصل التقييد، فلا تغفل واغتنم.
تنبيه: في نسيان المانعية والقاطعية في موارد نسيان المانع والقاطع - بما هو المانع والقاطع - الراجع إلى نسيان المانعية والقاطعية، دون نسيان ذات المانع والقاطع حسبما عرفت، فمقتضى تقييد دليل المانع، وتحكيم دليل رفع النسيان على أدلتهما - بعد كونه ذا إطلاق - أنه لا يلزم إشكال المثبتية على فرض كون الحكومة واقعية والتقييد واقعيا، لأنه من قبيل تقييد المطلق بمقيد اجتهادي.
وأما على الحكومة الظاهرية فإشكال المثبتية غير قابل للدفع، ضرورة أن اعتبار المانع لا يعقل إلا في صورة انضمام ادعاء: أن الصلاة المقرونة معه في الوجود ليست بصلاة، وتقييد إطلاق دليل المانع بالنسبة إلى حال النسيان، لا يثبت أن ما أتى به صلاة.
اللهم إلا أن يقال: بعدم الحاجة إليه في ناحية عدم مانعية الموجود، وإنما نحتاج إلى الادعاء في ناحية اعتبار مانعية شئ، وقد مر ما يتعلق به في السابق فليراجع.
وأما في مورد يكون القاطع قاطعا تكوينا وعرفا، كالرقص والقهقهة والفصل الكثير، فلا محل للتمسك بحديث الرفع، كما هو الواضح.